القاهرة 7 سبتمبر 2017م
تطالب منظمة اتحاد المحامين، سلطات الدولة بإعمال القانون في القضية رقم 1334 لسنة 2017م جنح دار السلام، والمتهم فيها الطالب/ حسام إسماعيل إبراهيم، وثلاثة آخرين، والمحبوسين إحتياطياً منذ يوم ٢٥ يناير ٢٠١٧م، بتهم منها :
"التظاهر - الحض على كراهية النظام - الإنضمام للجماعة"
وحيث أن القانون قد أُهدر من قبل السلطات، ولم يطبق من الجهات المعنية بتطبيقه في أمرين وهما :
الأمر الأول/ إذ أن المتهمين قد سقط أمر حبسهم بقوة القانون، طبقاً لنص المادة ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تلزم السلطات بإخلاء سبيلهم فوراً إذا لم ينظر في أمر إستئناف حبسهم خلال ٤٨ ساعة، كما ذكرت المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية :
"وفى جميع الأحوال يتعين الفصل في الطعن في أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم"
وحيث أنه لم يفصل في أمر إستئناف حبس المتهمين في القضية المذكورة، خلال 48 ساعة، من تاريخ إستئناف الحبس، فقد كان القانون ملزماً للسلطات بالإفراج عنهم بتاريخ 28 أغسطس 2017م، إلا أن ذلك لم يحدث !.
الأمر الثاني/ أنه تم حرمان الطالب/ حسام إسماعيل إبراهيم، من حضور الإمتحانات، بما يخالف القانون أيضاً، وقد نص حكم القضاء الإداري :
" أن حق التعليم للمسجونين، أو المعتقلين من باب أولى، من الحقوق التى كلفتها التشريعات المنظمة للسجون وهو ما حرصت على إيراده، على سبيل المثال، المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956م، فى شأن تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973م، وأنه يتعين تمكينهم من تأدية الإمتحانات فى ضوء ما تستلزمه بحكم الضرورة الدراسات التى يلتحق بها المسجون والتى تتفق مع تخصصه العلمى ، وبهذا وحده يكون تأهيل المسجون لحياة تتيح له الاندماج فى مجتمعه وأهله وعشيرته ، والقول بغير ذلك فيه إهدار صريح للغاية التى يتغياها المشرع وحرص على إيرادها من النص على وجوب تشجيع المسجونين بالاستزادة من التعليم والاهتمام به وباعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها وأن تغليب المصالح لا يكون إلا بالقدر الذى يحقق المصلحة بدفع الضرر , ودون توسع تأباه صراحة النصوص ، بل يتنافى مع أصل فكرة العقاب".
وبالرغم من ذلك لم يطبق القانون ولم يحضر الطالب الإمتحان !.
مما سبق، فإننا أمام تعنت وإصرار من أجهزة معنية بتطبيق وتنفيذ القانون، لكنها تصر على مخالفته، وهو الأمر الذي يستدعي، التكاتف الحقوقي، للمطالبة بإعمال القانون، وقد نص الدستور على المساواة بين الناس، فمن غير المعقول أن يكون شخص محرض على القتل مثل "هشام طلعت مصطفى" وشخص إتهم بنهب أموال الشعب مثل "حسين سالم" أحراراً وطلقاء، وشباب مصر يقبعون في السجون بتهم اثبتت التجارب أن أغلب مثيلاتها كان ملفقاً.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت