تحرير / إسراء عبد الفتاح
قضت محكمه جنح مستأنف الخليفة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بمعاقبة سعد الدين إبراهيم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضيه الادعاء الكاذب.وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المباشر بشقى القضية الجنائى والمدنى، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، وجاء بحيثيات الحكم أن نصى المادة رقم 2 و 4 من قانون العقوبات، أن الذى له الحق فى إقامة الدعوة هو النيابة العامة وليس المدعون.كان أبو النجا المحرزى وكيل نقابه المحامين بالجيزة، أقام دعوى أمام محكمة الخليفة يتهم فيها سعد الدين إبراهيم بالادعاء الكاذب ونشر بيانات وشائعات كاذبة عن مصر فى الخارج من شأنها الإساءة لسمعة مصر، بزعم وجود فتنة طائفية، مما تسبب فى قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر